سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
349
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و هو هنا : ضمير [ هو ] به نقص راجعست . قوله : فى مثل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] منع المشترى من التصرف است . قوله : لعدم خروجه به : ضمير در [ خروجه ] به مبيع و در [ به ] به منع المشترى التصرف راجع است . قوله : لانّه قابل بحسب ذاته : ضميرهاى [ لانه ] و [ ذاته ] به مبيع راجع است . متن : الثاني عشر - خيار تعذر التسليم فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده ، أو عبدا مطلقا ، أو دابة مرسلة ثم عجز بعده بأن أبق و شردت و لم يعد الطائر و نحو ذلك تخير المشتري ، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع و لما لم ينزل ذلك منزلة التلف ، لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير فإن اختار التزام البيع صح . و هل له الرجوع بشيء يحتمله ، لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع . و يضعف أن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص ، لأصالة البراءة ، و عملا بمقتضى العقد ، بل في مقابلة العيب المتحقق به نقص الخلقة ، أو زيادتها كما ذكر و هو هنا منفي .